أما لو كانت تلك الركعة الزائدة قد حصلت منك نسياناً كما نسيت التشهد الأول ، ففي هذه الحال تكفي سجدتان فقط عن ترك التشهد الأول وعن الركعة الزائدة ، ويكون السجود للسهو قبل السلام. قال ابن قدامة رحمه الله: " إذا سها سهوين, أو أكثر من جنس, كفاه سجدتان للجميع. لا نعلم أحدا خالف فيه ، وإن كان السهو من جنسين فكذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا نسي أحدكم, فليسجد سجدتين) ، وهذا يتناول السهو في موضعين. ومعنى الجنسين أن يكون أحدهما قبل السلام, والآخر بعده ، فعلى هذا إذا اجتمعا, سجد لهما قبل السلام; لأنه أسبق وآكد " انتهى بتصرف واختصار من " المغني " ( 1 / 388). وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم: ( 129835). والحاصل: أن ما فعلته من جبر السهو بركعة: خطأ ، لكن لا يلزمك إعادة الصلاة ، لأنك زدت في صلاتك عن جهل ، لكن عليك أن تنتبه لما يلزمك في صلاتك ، وما تحتاجه من تعلم أحكامها ، وأحكام عبادتك ، وأمر دينك بصفة عامة. والله أعلم
وتابع: إن المشروع في التشهد الأول هو ما علَّمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنهم بقوله: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» رواه مسلم، وفي رواية: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه أحمد. حكم نسيان التشهد الأوسط وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن التشهد الأوسط سُنة من تركها فعليه بسجود السهو وسجود السهو عند الشافعية قبل السلام سواء أصاب الصلاة شئً من الزيادة او شئً من النقصان سواء أكان هذا من السنن أو الأركان فنأتى به ونسجد للسهو. وتابع: "أن سجود السهو يكون سجدتين بعد التحيات وقبل السلام، وعليه فمن نسي التشهد الأوسط فعليه أن يسجد للسهو لأنه سُنة".
وتابع: في رواية: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه أحمد.
التشهُّدُ الأوَّلُ والجلوسُ له واجبٌ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (1/466)، وينظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/133). ، والحنابلةِ ((الإنصاف)) للمرداوي (2/83)، ((الفروع)) لابن مفلح (2/249). ، وروايةٌ عن مالكٍ قال الدُّسوقيُّ: (وذكَر اللخميُّ قولًا بوجوب التشهُّد الأول) ((حاشية الدسوقي)) (1/243). قال ابن رجب: (وقال الثوريُّ، وأحمد - في ظاهر مذهبه - وإسحاق، وأبو ثور، وداود: إنْ ترك واحدًا منها عمدًا بطَلَت صلاته، وإن تركه سهوًا سجد لسهو، وحكَى الطحاوي مثله عن مالك) ((فتح الباري)) (5/166). ، وقولُ داودَ قال النَّوويُّ: (وقال الليث، وأحمد، وأبو ثور، وإسحاق، وداود: هو واجب؛ قال أحمد: إنْ ترك التشهد عمدًا بطَلَت صلاتُه، وإن تركه سهوًا سجد للسهو، وأجزأته صلاته) ((المجموع)) (3/450). ، وذهَبَ إليه جمهورُ المُحدِّثينَ قال الشَّوكانيُّ: (فيه دليلٌ لمن قال بوجوب التشهُّد الأوسط، وهو أحمد في المشهور عنه، والليثُ، وإسحاق، وهو قولٌ للشافعيِّ، وإليه ذهب داود، وأبو ثور، ورواه النَّوويُّ عن جمهور المحدِّثين). ((نيل الأوطار)) (2/314). ، وهو قولُ ابنِ بازٍ قال ابن باز: (التشهُّد الأوَّل واجب) ((فتاوى نور على الدرب)) (9/297) ، وابنِ عُثَيمين قال ابن عثيمين: (جعلهم التشهد الأول من السنة ليس بصحيح؛ لأنَّ التشهد الأول واجب لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه قال: (كنا نقول قبل أن يُفرَضَ علينا التشهُّد) فإنَّ قوله: "قبل أن يُفرَض علينا التشهد" يعم التشهد الأوَّل والثاني، لكن لَمَّا جَبَرَ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم التشهد الأول بسجودِ السهو عُلِمَ أنَّه ليس بركن، وأنه واجب يُجبَر إذا تركه المصلي بسجودِ السَّهْو).
السؤال: هل الصلاة المفروضة أو الدعاء إذا لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم تكون صحيحة أو لا؟ فإن بعض الأشخاص قال إن الصلاة والدعاء لا يقبلان إلا إذا كان فيهما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أفيدونا أفادكم الله؟ الإجابة: الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في صلاتنا المفروضة والنافلة وذلك في التحيات في آخر الصلاة بعد أن يقول: "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله"، يقول:"اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد"، وهناك أنواع أخرى ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بواحد منها كفى كأن يقول: "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ". أو يقول: "اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ".
وهناك أنواع أخرى فإذا أتى بأي نوع منها فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحت صلاته وكفى. ثم بعدها يتعوذ بالله من أربع: من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، ويدعو بما أحب من الدعاء الطيب قبل أن يسلم. وهذه الصلاة تشرع أيضاً في التشهد الأول على الصحيح، وقال أكثر أهل العلم: إنها لا تشرع إلا في التشهد الأخير، ولكن الصحيح مشروعيتها أيضا في التشهد الأول، لعموم الأحاديث الواردة في ذلك. ولكنها في التشهد الأخير ركن أو واجب لا بد منه أما في الأول فمستحبة لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تركها في التشهد الأول فدل على عدم وجوبها فيه. وقد اختلف العلماء هل هي ركن أو واجب أو سنة في التشهد الأخير على أقوال: قيل: إنها ركن لا بد منها ولا تصح الصلاة إلا بها وهو المعروف عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وجماعة. وقيل: إنها واجبة إن تعمد تركها بطلت الصلاة وإن نسيها لم تبطل الصلاة ولكن يسجد للسهو وهذا قول وسط. وقال آخرون: إنها سنة لا تبطل الصلاة بتركها لا عمداً ولا سهواً بل هي سنة مؤكدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك قال: قولوا: " اللهم صل على محمد... " ولو كانت فرضاً لفرضها عليهم قبل أن يسألوه وبينها لهم مع التشهد، وبكل حال فالذي ينبغي للمسلم أن يجيء بها ويحافظ عليها في التشهد الأخير لأن الرسول أمر بها والأمر يقتضي الوجوب فلا ينبغي للمؤمن أن يدعها في التشهد الأخير وهكذا المؤمنة.
وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن المشروع في التشهد الأول هو ما علَّمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم بقوله: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» رواه مسلم. وتابع: في رواية: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» رواه أحمد. نسيت التشهد الأوسط ولم أسجد للسهو فهل صلاتي صحيحة قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال إذا نسي المُصلي التشهد بعد الركعة الثانية من الصلاة، فإنه يكون عليه أداء سجدتين للسهو. وورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، يقول صاحبه «تذكرت فى وسط صلاتى أنى لم أقم بالتشهد الأوسط فهل فيها سجود سهو؟».
التشهّد في الصلاة الجلوس للتشهّد الأول واجبٌ، وهذا ما عليه مذهب الحنابلة والحنفية وداود والإمام مالك في روايةٍ عنه، وجمهور أهل الحديث وابن عثيمين وابن باز، وما يدلّ على وجوبه أنّ من تركه في الصلاة بسبب السهو فعليه سجود السهو لجبره، كما قال النبي -صلّى الله عليه وسلّم- للصحابة-رضي الله عنهم-: (فَلْيَكُنْ مِن أوَّلِ قَوْلِ أحَدِكُمْ: التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ) ؛ [١] وفي الحديث دلالةٌ على أنّ التشهّد واجبٌ؛ فالأمر يفيد الوجوب، والتشهّد يكون بقول: (التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أيُّها النبيُّ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وعلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسولُهُ) ، [١] أو قول: (التحيَّاتُ للَّهِ الزَّاكياتُ للَّهِ الطَّيِّباتُ الصَّلواتُ للهِ السَّلامُ عليك أيها النبيُّ ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُه السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللَّهِ الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا اللَّهُ وحده لا شريك له وأشهدُ أنَّ محمَّداً عبدُه ورسولُه) ، [٢] [٣] ويعدّ التشهّد بعد الوضوء سنةً من السنن الواردة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم، فيكون بالتشهّد قد أعلن شهادة التوحيد بعد وضوءٍ كاملٍ متقنٍ تامٍ.
هذه المقالة جزء من سلسلة: الإسلام العقائد في الإسلام أركان الإسلام مصادر التشريع الإسلامي شخصيات محورية الفرق التاريخ والجغرافيا أعياد ومناسبات الإسلام في العالم انظر أيضًا السَّهو هو الغفلة والذهول عن الشيء أمّا في اصطلاح الفقهاء، "فالسهو" هي سجدتين سجدهما المصلي الي جبر خلل في الصلاة. و"سجود السهو" هو أن يأتي المصلِّي بسجدتين متواليتين كسجود الصَّلاة قبل السَّلام أو بعده بحسب الكيفية المختلف عليها بين المذاهب الفقهية الأربعة وقد ورد عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم سهوه في الصّلاة تعليمًا لنا وليكون قدوةً لنا في كلّ أحوالنا، فعن عبد الله بن مسعود قال: (صلّى رسولُ اللهِ ، فزادَ أو نَقَصَ، فقيل: يا رسولَ اللهِ، أزيدُ في الصلاةِ شيءٌ؟ فقال: إنما أنا بَشَرٌ مثلُكم، أنسى كما تنسَوْن، فإذا نَسِىَ أحُدكم فليسجدْ سجدتين وهو جالسٌ، ثم تحوَّلَ رسولُ اللهِ فسجَدَ سجدتين [1]) رواه مسلم، في صحيحه، رقم: 572. وروى أبو هريرة عن النَّبي صلّى الله عليه وسلم أنّه قال: (إنَّ أحدَكم إذا قام يصلِّي، جاء الشيطانُ فلبَّس عليه، حتى لا يدري كم صلَّى، فإذا وجَد ذلك أحدُكم، فلْيسجُدْ سجدتينِ وهو جالسٌ) رواه البخاري، في صحيحه، رقم: 1232.