واستنادًا إلى ذلك فإن إيداعك في السجن من دون صدور قرار من هيئة التحقيق والإدعاء العام بإيقافك مخالف لهذه النصوص, ولا يجوز لمأمور دار التوقيف أو السجن إيقافك من دون أمر كتابي صادر من هيئة التحقيق والإدعاء. أما في حال صدور أمر بالإيقاف من هيئة التحقيق والإدعاء فإن هذا الإيقاف له ضوابط نظامية يجب التقيد بها, إذ أن المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة ليصدر أمرًا بتجديد مدة أو مدد متعاقبة على ألا تزيد في مجموعها على 40 يومًا حتى تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المتهم, وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد أي منها على 30 يومًا ولا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المتهم, ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه. وبالنظر في نص هذه المادة يتبين أنه يجب ألا تزيد مدة إيقاف المتهم في مجموعها على ستة أشهر من تاريخ القبض عليه وبعدها يفرج عنه أو يحال إلى المحكمة المختصة, أما إذا زادت على ذلك بأمر من هيئة التحقيق أو بأمر من إدارة السجن أو دار التوقيف ففي ذلك مخالفة واضحة للنظام.
الجهة التي يحق لها إصدار الأمر بالتوقيف بعد توضيح مدة التوقيف في القانون الأردني، لا بُدّ من معرفة الجهة التي يحق لها إصدار الأمر بالتوقيف، حيث إنّه لا يجوز إصدار أمر التوقيف إلا بناءً على أمر من جهة قضائية، كذلك لا يمكن صدور أمر التوقيف عن أي رجل من رجال الضابطة العدلية وذلك بأي حالٍ من الأحوال، أما الجهات القضائية التي تملك الحق بإصدار أمر التوقيف فهي النيابة العامة التي تعد ممثلة عن المجتمع في الدعوى الجزائية، كذلك المحاكم التي تحال إليها الدعوى الجزائية. [٣] المراجع [+] ↑ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية (الطبعة الرابعة)، القاهرة: دار النهضة العربية، صفحة 778. بتصرّف. ↑ محمد سعيد نمور (2016)، أصول الإجراءات الجزائية (الطبعة الرابعة)، عمان-الأردن: دار الثقافة، صفحة 409-410. بتصرّف. ↑ مأمون سلامة (1998)، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري ، القاهرة: دار الفكر العربي، صفحة 778. بتصرّف.
أكد قانونيان لـ«عكاظ» أن نظام الإجراءات الجزائية يمنح النيابة العامة إيقاف المتهمين رهن التحقيق لمدد لا تزيد في مجموعها على 6 أشهر بما يحقق المصلحة، كما أن من صلاحياتها إطلاق المتهمين بالكفالة ومنعهم من السفر. وأوضح المحامي ماجد قاروب أنه يتعين على النيابة بعد 6 أشهر إما إطلاق سراح المتهم أو تحويله إلى المحكمة بلائحة اتهام محددة. وقال: «في حال ثبوت تواصل المتهمين مع جهات أجنبية فإن ذلك يعد نوعا من أنواع التخابر والتجسس على الوطن، وهي جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حتى توقيت المحاكمة»، لافتا إلى أن التجسس يخلّ بأمن الوطن، وهو من الجرائم المعاقب عليها شرعا. وحول مدة الإيقاف أوضح قاروب أنها مرهونة بسير التحقيقات، لكن بعد 6 أشهر ينتقل الملف إلى المحكمة التي تقرر بعدها إما تمديد الحبس إلى حين صدور الحكم وهو الأغلب في القضايا الكبيرة، أو تقرر إطلاق سراح المتهم بالكفالة، فيما تتم المحاكمة من قبل دائرة من 3 قضاة يتبعها دائرة من 5 قضاة لتدقيق ومراجعة الحكم. واعتبر المحامي قاروب المادة (26) من نظام الإجراءات الجزائية، تكفل للمتهمين التعامل معهم بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، مع توفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، ووفق ما نصت عليه الأنظمة، التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا مع حق الاستعانة بمحامين، وهذا ما يميز نزاهة وعدالة الإجراءات وتطبيق صحيح القانون في المملكة.
التوقيف يُعرف التوقيف على أنّه: "إجراء احتياطيّ يوضع بموجبه المشتكى عليه وبأمر من جهةٍ قضائية مختصّة في الحبس لمدّة محددة قانونًا وفقًا لما تقتضيه مصلحة التحقيق، وضمن ضوابط حددها القانون"، ويعدّ التوقيف من أشد الإجراءات خطورة؛ لأنه يوضح التناقض بين مصلحتين متعرضتين، هما حرية الفرد وحق الدولة في العقاب، وفي ذلك سيتم توضيح مبررات التوقيف، ومدة التوقيف في القانون الأردني، والجهة التي يحقّ لها إصدار الأمر بالتوقيف. مبررات التوقيف إنّ التوقيف لا يعد عقوبةً توقعها سلطة التحقيق، بل هو عبارة عن إجراء احتياطي من إجراءات التحقيق يقصد منه المشرع تحقيق مصلحة التحقيق ذاته، لذلك من الواجب أن يكون له ما يبرره، ومن مبررات التوقيف: [١] يعدّ التوقيف من الإجراءات الآمنة، وذلك من خلال إرضاء المجتمع والتخفيف عنه، مما يحد من غضبه على المتهم بارتكاب الجريمة ، ويرضي شعور المجني عليه وذويه، مما يمنع وقوع أي ردة فعل غير مرغوبة. إنّ التوقيف هو إجراء تحقيق، يجعل المتهم الموقوف في يد العدالة فمن الممكن استجوابه في أي وقت، وبالتالي فإن التوقيف يحول دون مساس المتهم بالأدلة القائمة أو العبث بها. يعد التوقيف من ضمانات تنفيذ الحكم إذا صدر حكم بإدانة المتهم، وعليه فإن التوقيف يعد ضمانة لعدم هروبه.
وبذلك يحق للموقوف المطالبة بالتعويض عن هذه الفترة التي قضاها في السجن من دون أي تهمة, ويكون ذلك بموجب دعوى تقدم لديوان المظالم ضد السجن أو الجهة التي أمرت بالإيقاف الذي تم إيقافه بموجبه. ومن هذا يتبين أن هيئة التحقيق والادعاء يحق لها عند عرض القضية عليها أن تأمر بالإفراج عن المتهم فورًا إلا إذا رأت من المصلحة للتحقيق بقائه, فلها أن تمدد وفق المدة أو المدد المقررة, ونصت المادة 24 من نظام السجن والتوقيف على أنه يُفرج عن المسجون والموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف, والمادة 21 تنص على (أنه لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد). واستنادًا إلى جميع هذه النصوص يتبين أن الجهة المسؤولة في تنفيذ السجن المقرر هي المديرية العامة للسجون إذ تنص المادة الثالثة من نظام السجن والتوقيف على(أن الجهة التي تشرف على تنفيذ العقوبات وأوامر التوقيف المديرية عامة للسجون تتبع لوزارة الداخلية وتمارس اختصاصاتها في المناطق المختلفة بالمملكة بواسطة أجهزة تابعة لها).
إنّ التوقيف إجراء احترازي يحول دون عودة المتهم إلى ارتكاب الجريمة، أو لوقاية المتهم الموقوف من احتمالية تعرضه لأفعال انتقامية من جانب المجني عليه أو ذويه. مدة التوقيف في القانون الأردني يعدّ التوقيف إجراء مؤقّتًا بحكم طبيعته، فلا بُدّ أن ينتهي بمجر إنتهاء مبرراته وزوال الضرورات التي دعت إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء، وبالتالي فإنّ التوقيف لا يجوز أن تستمر مدته وإلا أصبح عملًا تعسفيًا ولا يستند إلى مسوغٍ شرعي، وقد حُددت مدة التوقيف في القانون الأردني على النحو الآتي: [٢] بالنسبة للمدعي العام: يجب ألّا تزيد مدة التوقيف عند المدعي العام عن سبعة أيام في الجنح، وخمسة عشر يومًا في الجنايات، ولكن يجوز للمدعي العام تجديد هذه المدة كلما اقتضت المصلحة لذلك، على ان لا تتجاوز مدة التوقيف عن ثلاثة أشهر في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة، وستة أشهر في الجنايات الأخرى، وشهرين في الجنح. محكمة الموضوع: إذا انتهت مدة التوقيف عند المدعي العام، وقضت المصلحة العامة استمرار مدة التّوقيف، كان لزامًا على المدعي العام عرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى، وبعد اطلاع المحكمة على مطالعة المدعي العام وأقوال المشتكى عليه أو وكيله، وبعد الإطلاع على أوراق التحقيق لها أن تقرر مدة لمدة ثلاثة أشهر في الجنايات في كل مرة، على أن لا تتجاوز مدة التوقيف في كل الأحوال عن سنة في الجنايات المعاقب عليها قانونًا بعقوبة مؤقتة أو ثمانية عشر شهرًا في الجنايات الأخرى، ومن الممكن أن تقرر المحكمة الإفراج عن الموقوف بكفالة أو دونَها.
وأضاف المحامي والموثق في وزارة العدل سعد الباحوث، أن التهم التي توجه للمتهمين من قبل المدعي العام في النيابة تعتمد على ما ستسفر التحقيقات معهم عقب إقرارهم أوليا بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادية للمملكة، وقد توجه لهم تهمة خيانة الوطن والتآمر عليه، وكل ذلك سيتضح من خلال التحقيقات ولائحة الاتهام التي سيقدمها المدعي العام أمام المحكمة. وبيّن الباحوث أن المحكمة الجزائية المتخصصة هي التي تصدر العقوبات في هذه الجرائم التي تمس أمن الوطن، لافتا إلى أن المادة الـ 12 من النظام الأساسي للحكم تنص على وجوب تعزيز اللحمة الوطنية وحمايتها من الفتنة والانقسام. وكانت النيابة العامة أعلنت أمس الأول (السبت)، صدور أوامر بالإفراج المؤقت عن 8 متهمين (5 نساء و3 رجال)، من بين 17 شخصا تم إيقافهم في القضية التي أعلن عنها في 2 رمضان الجاري، فيما كشفت استمرار إيقاف 9 متهمين بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف، التي تشمل التعاون مع جهات معادية للمملكة، وتجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وأضاف: "النظام مطور ويفرض على الناس احترام القانون سواء سنطبق عليه أو منفذ له، ويبرز دور المحامي وضرورة الاستعانة بع في القضايا الجنائية منذ اللحظة الأولى، ولا يذهب إلا معه، ويمتنع عن الإجابة إلا بوجود محاميه، فلا تحقيق إلا بوجود محام وللمتهم حق الصمت".